إذا كان محل النزاع هو تحديد ما إذا كانت علاقة العمل قد انتهت فعلاً وما يترتب على ذلك من أجر عن المدة اللاحقة، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة العمل المختصة، ولا ينتفي هذا الاختصاص بسبب تدخل الجهة الإدارية في تنظيم الأجور متى كانت الرابطة العمالية قد انقضت.
إن النزاع الذي يدور حول انتهاء عقد العمل من عدمه واستثبات واقعة انتهاء العمل وعدم أحقية العامل في تقاضي أجور عن المدة اللاحقة لانتهاء عمله انما يدخل في اختصاص محكمة صلح العمل , ولا يبدل من ذلك إن جداول الأجور تنظيم من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وأنها هي التي تختص بتوقيف تنظيمها لان ذلك موقعه عندما تكون رابطة العمل لاتزال قائمة بين العامل وصاحب العمل لا عندما تكون تلك الرابطة منقضية بسبب انتهاء مدة العقد .