في البضائع الممنوعة، يكفي لإعمال قرينة التهريب أن يقتني الشخص البضاعة دون أن يثبت استيرادها بصورة نظامية، ولا ينهض الترخيص المؤقت بالحيازة دليلاً على مشروعية مصدرها أو على نفي المخالفة الجمركية.
ان مجرد الحصول على رخصة مؤقتة بحمل المسدس ليس من شأنه ان ينفي قرينة التهريب ولا ان يجب المخالفة الجمركية لان المسدسات من البضائع الممنوعة والتي يتوجب اثبات استيرادها من الخارج بصورة نظامية . المناقشة: حيث أن المسدسات هي من البضائع الممنوعة وحيث أن البضائع التي هي من هذا النوع والتي لا يتمكن مقتنوها من اثبات استيرادها من الخارج بصورة نظامية يفترض أنها مستوردة تهريبا وان العناصر القانونية لمخالفة التهريب بالنسبة لهذا النوع من البضائع تتكامل بمجرد اقتناء البضاعة دون اثبات نظامية استيرادها بصرف النظر عما اذا كان مقتنيها هو الذي قام بتهريبها ويعلم أنها مهربة أم لا لأنه لا يؤخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية فقط والجهل أو النية لا يعتبر ان عذرا. وكانت الاضبارة خالية من ما يؤيد أن المسدس مستورد بصورة نظامية أو أنه مشتري من مؤسسة قائمة في سورية. وكان مجرد حصول المطعون ضده على رخصة مؤقتة بحمل المسدس ليس من شأنه أن ينفي قرينة التهريب ولا أن يجب المخالفة الجمركية. وحيث أنه بمقتضي ذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي لم يراع هذه الاحكام في معالجة القضية في غير محله ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.