• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مراعاة الأثر الرجعي لاكتساب الملكية في حالات المادة 825 من القانون المدني في دعاوى التخلية لعلة السكن

إذا تحققت إحدى حالات اكتساب الملكية بأثر رجعي المنصوص عليها في القانون المدني، وجب اعتبار هذا الأثر في دعوى التخلية لعلة السكن، وتُحتسب آثار الحكم العقاري من تاريخ وضع الإشارة لا من تاريخ صدور الحكم.

نص الاجتهاد

إن قاعدة اكتساب الملكية بأثر رجعي في الحالات المنصوص عنها في المادة 825 من القانون المدني واجبة المراعاة في قضايا التخلية لعلة السكن وان آثار الأحكام في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة. أعمال الأثر الرجعي للحالات الواردة في المادة 825 من القانون المدني في قضايا التخلية والعدول عن الاجتهاد المخالف. نقض هيئة عامة رقم 40 تاريخ 28/10/1978