إذا تحققت إحدى حالات اكتساب الملكية بأثر رجعي المنصوص عليها في القانون المدني، وجب اعتبار هذا الأثر في دعوى التخلية لعلة السكن، وتُحتسب آثار الحكم العقاري من تاريخ وضع الإشارة لا من تاريخ صدور الحكم.
إن قاعدة اكتساب الملكية بأثر رجعي في الحالات المنصوص عنها في المادة 825 من القانون المدني واجبة المراعاة في قضايا التخلية لعلة السكن وان آثار الأحكام في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة. أعمال الأثر الرجعي للحالات الواردة في المادة 825 من القانون المدني في قضايا التخلية والعدول عن الاجتهاد المخالف. نقض هيئة عامة رقم 40 تاريخ 28/10/1978