ترقين حق الانتفاع يرتّب أثراً رجعياً يبدأ من تاريخ وفاة المنتفع، لأن حق الانتفاع ينقضي بالوفاة وينصرف أثر الشطب إلى ذلك التاريخ.
إن الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع يكون ذا اثر رجعي من تاريخ وفاة المنتفع. نقض هيئة عامة رقم 39 تاريخ 28/10/1978