• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على ترقين حق الانتفاع أثرٌ رجعي من تاريخ وفاة المنتفع

ترقين حق الانتفاع يرتّب أثراً رجعياً يبدأ من تاريخ وفاة المنتفع، لأن حق الانتفاع ينقضي بالوفاة وينصرف أثر الشطب إلى ذلك التاريخ.

نص الاجتهاد

إن الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع يكون ذا اثر رجعي من تاريخ وفاة المنتفع. نقض هيئة عامة رقم 39 تاريخ 28/10/1978