لا تلتزم المحكمة ببيان أسباب عدم الأخذ بشهادة الشهود
للمحكمة سلطة تقدير شهادة الشهود والأخذ بها أو طرحها، ولا يوجب القانون عليها الإفصاح عن رأيها في سبب عدم الأخذ بالشهادة إذا لم تعتمدها في تكوين قناعتها.
نص الاجتهاد
ان المحكمة غير ملزمة بالافصاح عن رأيها في حال عدم الاخذ بشهادة الشهود