يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن خصماً أمام محكمة الدرجة الثانية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولا تكفي الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى وحدها.
لا يقبل الطعن بالنقض ممن لم يكن خصما أمام محكمة الدرجة الثانية ولو كإن خصما أمام محكمة الدرجة الأولى .