• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب التخلية لعلة السكنى متى كان الطالب مالكاً لحق الانتفاع مضت عليه المدة القانونية، ويُعد ترقين حق الانتفاع ذا أثر رجعي من تاريخ وفاة المنتفع

سقوط حق الانتفاع بوفاة المنتفع لا يترتب أثره القانوني في مواجهة الغير إلا بعد ترقين القيد، غير أن هذا الترقين يُعدّ كاشفاً بأثر رجعي من تاريخ الوفاة، ويجوز لمالك حق الانتفاع ـ متى انقضت المدة القانونية على ملكيته ـ أن يطلب التخلية لعلة السكنى إذا توافرت باقي شروطها.

نص الاجتهاد

إن حق استعمال العقار واستثماره هو لصاحب حق المنفعة الكاملة، وبالتالي يكفي لطالب التخلية أن يكون مالكاً لحق الانتفاع وقد مضى على ملكيته هذه أكثر من سنتين بالإضافة إلى باقي شروط التخلية الأخرى لعلة السكن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ترقين حق الانتفاع ينشئ أثراً رجعياً إلى تاريخ وفاة المنتفع المناقشة: النظر في طلب العدول:إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ 3 / 5 / 1977. وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الواردة فيه. وعلى قرار الغرفة الإيجارية والأحوال المدنية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 19 / 6 / 1978 رقم 1501 / 1574 والمتضمن رفع القضية إلى الهيئة العامة لتنظر في طلب العدول عن الاجتهاد الوارد في القرار المشار إليه. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 14 / 8 / 1978 رقم 467 وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي: إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على القرار رقم 1501 أساس 1574 الصادر عن غرفة الإيجار الثانية في 19 / 6 / 1978 المتضمن طلب العدول عن الاجتهاد الوارد في الحكم رقم 281 / 146 تاريخ 15 / 3 / 1976 لعدم توافقه مع أحكام المادة 954 من القانون المدني. ولما كان الاجتهاد المطلوب العدول عنه الوارد في القرار رقم 146 / 281 تاريخ 15 / 3 / 1976 متضمناً سقوط الانتفاع حكماً بموت المنتفع (مادة 936 مدني). وكان تبين من دراسة الدعوى المطلوب العدول فيها أنها مقامة في 26 / 8 / 1976 بطلب تخلية المأجور لعلة السكنى ومن صورة القيد 8 شباط 1977 أن العقار موضوع الدعوى رقم 249 مسجل باسم المدعية سامية وحق الانتفاع المدون لمصلحة البائعة وديعة رقن بالعقد رقم 567 تاريخ 6 / 2 / 1977. ولما كان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 936 من القانون المدني سقوط حق الانتفاع حتماً بموت المنتفع مكمل بما ورد في الفقرة الثانية من المادة 954 بأنه لا يكون لهذا السقوط أثراً قانونياً إلا بعد ترقين القيد المسجل في السجل العقاري. وبما أنه يستخلص من ذلك ومن مقارنة هذا النص بنص المادة 825 بأن الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع في السجل العقاري إنما يكون ذا أثر رجعي من تاريخ وفاة المنتفع. فقد تقرر بالاتفاق: اعتبار أن الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع يكون ذا أثر رجعي من تاريخ وفاة المنتفع والعدول عن كل اجتهاد مخالف. تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم وسائر الدوائر القضائية.