• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع المعارضة لا تُسمع بين الشركاء على الشيوع ما لم تُرفع حالة الشيوع رضائياً أو قضائياً

لا يجوز لأحد الشركاء على الشيوع أن يقيم دعوى منع المعارضة على شريكه في المال الشائع قبل زوال الشيوع، لأن حق كل شريك يَرِد على كامل المال الشائع على وجه غير مفرز.

نص الاجتهاد

دعوى منع المعارضة لا تسمع بين المالكين على الشيوع ما لم تتم إزالة الشيوع رضائياً أو قضائياً.