لا يجوز لأحد الشركاء على الشيوع أن يقيم دعوى منع المعارضة على شريكه في المال الشائع قبل زوال الشيوع، لأن حق كل شريك يَرِد على كامل المال الشائع على وجه غير مفرز.
دعوى منع المعارضة لا تسمع بين المالكين على الشيوع ما لم تتم إزالة الشيوع رضائياً أو قضائياً.