يمكن استكمال النصاب القانوني للشهادة أمام محكمة الدرجة الثانية إذا كان النصاب غير مكتمل أمام محكمة الدرجة الأولى.
يجوز استكمال النصاب في الشهادة امام محكمة الدرجة الثانية .