• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استكمال نصاب الشهادة أمام محكمة الدرجة الثانية

يمكن استكمال النصاب القانوني للشهادة أمام محكمة الدرجة الثانية إذا كان النصاب غير مكتمل أمام محكمة الدرجة الأولى.

نص الاجتهاد

يجوز استكمال النصاب في الشهادة امام محكمة الدرجة الثانية .