• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوج طلب رد عقاره المشغول من زوجته بعد الطلاق بدعوى في أصل الحق ولو سبق رد دعوى الحيازة لانتفاء التناقض بين الدعويين

انعدام التناقض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى المطالبة بأصل الحق يجيز رفع الدعوى الثانية ولو سبق صدور حكم قطعي في الأولى، إذا اختلف محلّ الطلب وسببه القانوني.

نص الاجتهاد

يحق للزوج إن يطلب رد عقاره الذي استمرت زوجته بإشغال بعد الطلاق وذلك في دعوى تتعلق بأساس الحق رغم سبق رد دعواها بطلب استرداد الحيازة بحكم قطعي لانعدام التناقض بين الدعويين , وبالتالي فانه يمكن لأحد المستشارين الاشتراك في هيئتي المحكمين الناظرتين في الدعويين المخلفتين .