انعدام التناقض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى المطالبة بأصل الحق يجيز رفع الدعوى الثانية ولو سبق صدور حكم قطعي في الأولى، إذا اختلف محلّ الطلب وسببه القانوني.
يحق للزوج إن يطلب رد عقاره الذي استمرت زوجته بإشغال بعد الطلاق وذلك في دعوى تتعلق بأساس الحق رغم سبق رد دعواها بطلب استرداد الحيازة بحكم قطعي لانعدام التناقض بين الدعويين , وبالتالي فانه يمكن لأحد المستشارين الاشتراك في هيئتي المحكمين الناظرتين في الدعويين المخلفتين .