إذا كان سبب دعوى العطل والضرر هو الغبن الناشئ عن الخداع أو الغش في إجراءات التسجيل العقاري، فإن كل سلوك يؤدي إلى تسجيل العقار باسم غير مالكه يدخل في مدلول الغش، وتخضع الدعوى لتقادم خاص مستقل عن القواعد العامة.
إن الغبن الذي يعتبر سبباً لإقامة دعوى العطل والضرر المنصوص عنها في المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 يشمل الخداع والغش وإن الغش يشمل كل عمل يكون من نتيجته قيد العقار على اسم غير مالكه حتى ولو كان العمل سلبياً بسكوت الشخص عن تسجيل عقار على اسمه لافتراض الخداع والغش في مثل هذه الحالة وإن دعوى العطل والضرر المشار إليها تتقادم بانقضاء 15 عاماً بعد مهله السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 1986/1926 باعتبار أن الدعوى المذكورة أحدثت بموجب قانون خاص هو قانون السجل العقاري قبل صدور القانون المدني ولها طبيعة خاصه بها