الأصل عدم جواز تسريح العمال إلا وفق النصوص التشريعية التي خوّلت ذلك حصراً، وأي تسريح يصدر خارج هذين الأساسين يُعدّ تسريحاً تعسفياً غير مشروع.
ان المشرع قد اوجد نظامين لتسريح العمال الاول هو المرسوم التشرعي 1926/49 والثاني هو نص المادة 35 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي 1966/37 التي أجازت تطبيق المادة 85 من قانون الموظفين الاساسي على العاملين في الدولة الخاضعين لقانون العمل وليس هناك أي تشريع اخر يجيز لصاحب العمل تسريح عماله وعلى هذا فان كل تسريخ مخالف للتشريعين المذكورين يعتبر تسريحا تعسفيا يستوجب رفضه كالمرسوم القاضي بتسريح عامل اعامادا على احكام المادة 85 من قانون الموظفين دون ان يستند الى احكام قانون العقوبات الاقتصادية