• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء الشرعي بالفصل في دعوى المهر والجهاز ولو كان الخصم فيها التركة أو مدين الزوج

الاختصاص بالنظر في دعاوى المهر والجهاز ينعقد للقضاء الشرعي متى كان موضوع النزاع هو المهر أو الجهاز، ولو كانت الخصومة مع التركة أو مع مدين الزوج.

نص الاجتهاد

أن القضاء الشرعي يختص بالفصل في المهر والجهاز سواء كان المختصم فيه الزوج أو التركة, وسواء تعداه إلى مدين الزوج