الاختصاص بالنظر في دعاوى المهر والجهاز ينعقد للقضاء الشرعي متى كان موضوع النزاع هو المهر أو الجهاز، ولو كانت الخصومة مع التركة أو مع مدين الزوج.
أن القضاء الشرعي يختص بالفصل في المهر والجهاز سواء كان المختصم فيه الزوج أو التركة, وسواء تعداه إلى مدين الزوج