• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إثبات كيد المؤجر الموظف في التهيئة لدعوى التخلية بالبينة الشخصية

إذا كانت الوقائع المراد إثباتها تتعلق بكيد المؤجر الموظف وتهيئته لدعوى التخلية، جاز للمستأجر الموظف إثباتها بالبينة الشخصية متى تعذر عليه الإثبات بالكتابة لقيام مانع أدبي أو لخصوصية العلاقة والظروف.

نص الاجتهاد

ان سعي المؤجر الموظف للنقل الى بلد آخر ثم سعيه بعد شهرين للعودة مجددا الى بلد المأجور وذلك تهيئة لاقامة دعوى التخلية يعتبر كيدا بالمستأجر الموظف الذي يحق له اثبات هذه الوقائع بالبينة الشخصية