إذا كانت الوقائع المراد إثباتها تتعلق بكيد المؤجر الموظف وتهيئته لدعوى التخلية، جاز للمستأجر الموظف إثباتها بالبينة الشخصية متى تعذر عليه الإثبات بالكتابة لقيام مانع أدبي أو لخصوصية العلاقة والظروف.
ان سعي المؤجر الموظف للنقل الى بلد آخر ثم سعيه بعد شهرين للعودة مجددا الى بلد المأجور وذلك تهيئة لاقامة دعوى التخلية يعتبر كيدا بالمستأجر الموظف الذي يحق له اثبات هذه الوقائع بالبينة الشخصية