قيام نزاع جدي حول تفسير النص القانوني، وما يترتب عليه من امتناعٍ عن تقديم الأوراق اللازمة للصرف، ينفي مسؤولية صاحب العمل عن التأخير ويحول دون توقيع غرامة التأخير. ويجوز للشخص المعار أن يكون خاضعًا لنظامي تأمين متلازمين إذا كان سبب الخضوع لكل منهما مستقلًا عن الآخر ويستند إلى علاقة قانونية منفصلة.
ان قيام نزاع جدي حول تفسير القانون يؤدي الى امتناع صاحب العمل عن تقديم المستندات والاستمارات التي تسوغ صرف مستحقات العامل انما يبرئ ذمة صاحب العمل من تبعة التأخير لانتفاء نية الاضرار ويؤدي بالتالي الى سقوط الحق في التمسك بأحكام المادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بغرامة التأخير ولا يوجد في القانون ما يمنع الموظف المعار من اشتراكه في نظامين مختلفين للتأمين اذا كان سبب الاشتراك في كل منهما ناتج عن علاقة مستقلة عن الاخرى احداها يحكمها قانون الموظفين الاساسي والاخرى تخضع لاحكام قانون العمل