توزيع سلطة تكليف العمل الإضافي داخل الشركة يكون بحسب الصفة الوظيفية: مجلس الإدارة بالنسبة للمدير العام، والمدير العام بالنسبة لبقية العاملين.
إن مجلس إدارة شركة يملك وحده صلاحية تكليف مديرها العام القيام بعمل أضافي , في حين إن المدير العام يملك هذه الصلاحية بالنسبة لبقية مستخدمي الشركة .