• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجلس إدارة الشركة يختص وحده بتكليف المدير العام بالعمل الإضافي، أما المدير العام فيختص بذلك بالنسبة لبقية العاملين

توزيع سلطة تكليف العمل الإضافي داخل الشركة يكون بحسب الصفة الوظيفية: مجلس الإدارة بالنسبة للمدير العام، والمدير العام بالنسبة لبقية العاملين.

نص الاجتهاد

إن مجلس إدارة شركة يملك وحده صلاحية تكليف مديرها العام القيام بعمل أضافي , في حين إن المدير العام يملك هذه الصلاحية بالنسبة لبقية مستخدمي الشركة .