• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق أجر العمل الإضافي إلا إذا صدر به تكليف رسمي من مرجع مختص وتحقق سببه القانوني ولم تتجاوز ساعات العمل الفعلية الحد المقرر

استحقاق أجر العمل الإضافي مشروط بتوافر تكليف رسمي من مرجع مختص، وقيام سبب قانوني يجيز العمل الإضافي، وعدم تجاوز ساعات العمل الفعلية الحد الأقصى اليومي؛ فإذا انتفى أحد هذه الشروط خرج العمل عن الحماية القانونية ولا يُحكم بأجره.

نص الاجتهاد

حتى يجوز القيام بالعمل الإضافي والحصول على أجره فلابد من توفر ثلاثة شروط.الأول: صدور تكليف رسمي به من مرجع مختص.الثاني: أن يكون هذا التكليف من أجل القيام بالعمل في إحدى الحالات المنصوص عنها في المادة 120 من قانون العمل.الثالث: ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم. فإذا لم تتوفر في العمل الإضافي هذه الشروط فإنه يكون مخالفاً أحكام النظام ولا يتمتع بالحماية القانونية. المناقشة: حيث أن نظام الشركة المدعى عليها قد حدد في المادة 19 منه ساعات العمل في الشركة وحدد في المادة 20 منه كيفية القيام بالعمل الإضافي. فنص على وجوب حصول تكليف خطي أصولي به من قبل مرجعه المختص وقيد القيام به في إحدى الحالات المنصوص عنها في المادة 120 من قانون العمل.وحيث ان المادة 120 من قانون العمل وضعت لكل حالة من حالات العمل الإضافي شرطاً معيناً ونصت الفقرة الأخيرة منها على أنه في جميع الحالات المتقدمة لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم.وحيث أن نظام الشركة ملزم للمدعي والشركة المدعى عليها. ومؤداه أنه حتى يجوز القيام بالعمل الإضافي والحصول على أجره فلابد من توفر ثلاثة شروط.الأول: صدور تكليف رسمي به من مرجع مختص.الثاني: أن يكون هذا التكليف من أجل القيام بالعمل في إحدى الحالات المنصوص عنها في المادة 120 من قانون العمل.الثالث: ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم.فإذا لم تتوفر في العمل الإضافي هذه الشروط فإنه يكون مخالفاً أحكام النظام ولا يتمتع بالحماية القانونية.وحيث أن الجنوح إلى خلاف ذلك والحكم بأجر العمل الإضافي لمجرد أن طبيعة العمل تقتضيه إنما يؤدي إلى أن يقوم مدير هذه الجهة أو أحد العاملين فيها بالعمل الإضافي من تلقاء نفسه ودون تكليف أصولي به من مرجع مختص ولغير الحالات المحددة بالقانون. وحيث أن القرار المطعون فيه لم يبحث في توافر شروط العمل الإضافي المنصوص عنها في النظام ثم يقضي بما يتحقق منه ويقنع به مما يجعله قاصراً في أسبابه ومستوجب النقض من هذه الجهة.