الدفع بالتقادم الحولي يفيد قرينة على الوفاء، لكنه لا يمنع صاحبه من الرجوع عنه إذا كان الإقرار المستفاد منه قد شابه خطأ، ويجوز له عندئذٍ أن يثبت الوفاء أو براءة الذمة بوسائل الإثبات القانونية الأخرى المقبولة.
ان الدفع بالتقادم الحولي وإن كان يتضمن في الأصل الاقرار بأصل الحق ويقوم على قرينة الوفاء به فلا يجوز لمن يتذرع به أن يرجع عنه وأن ينازع بأصل الحق لعدم إمكان التوفيق بين الدفع بالوفاء والدفع القائم على إنكار الحق ذاته ما لم يكن ذلك الاقرار مشوباً بالخطأ فيصح بموجب القانون الرجوع عنه على أي يثبت المقر ذلك الخطأ فإن من يتذرع بالتقادم يجوز له أن يرجع عنه وأن يتمسك بحقه في إثبات الوفاء بالوسائط القانونية الأخرى لأن المتقاضي في هذه الحال بعد أن كان يستعين على إثبات براءة ذمته من الالتزام بقرينة التأدية المستمدة من عدم مداعاته من قبل خصمه بالحق خلال عام كامل إنما يستعيض عن وسيلة الإثبات هذه بوسيلة أخرى من وسائل الإثبات القانونية وكانت هذه الوسيلة الجديدة مقبولة في دفع الدعوى للفارق بين هذه الحالة وتلك