استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بعد وفاة العامل يتوقف على ثبوت الإعالة الفعلية للمستفيد، وتوزَّع المكافأة بين جميع من كان العامل يعولهم فعلاً بحسب نصيب كل منهم، ولا تدخل في التركة ولا تُمنح لغير المعالين.
إن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن مكافأة نهاية الخدمة لا تعتبر جزءاً من تركة العامل وإنما توزع وفقاًلأحكام المادة 82 من قانون العمل ممن كان يعولهم العامل المتوفي فعلاً. وتثبت الاعالة بقرار صادر عن محكمة العمل والشرط الأساسي الذي وضعه المشرع لاستحقاق نصيب من المكافأة في جميع الأحوال هو الاعالة. فمن كان يعوله العامل المتوفي سواء كان كبيراً او صغيراً قريباً او بعيداً استحق نصيباً من المكافأة. أما الذين لايعولهم العامل فلا نصيب لهم من المكافأة أياً كانت درجة قرابتهم للمتوفي. وعلى هذا فإن الادعاء بمكافأة نهاية الخدمة يجب أن يكون من قبل جميع المستحقين الذين كان يعولهم العامل فعلاً. أما إذا ادعى بها أحدهم فلا يجوز الحكم له إلا بحصته منها.