إذا كان تقدير البينة في دعوى التفريق منوطاً بالمحكّمين، فإن عدم تعرض المحكمة لبيان رأيها في تلك البينة لا يشكّل سبباً لإبطال القرار.
إن عدم بيإن المحكمة رأيها في البينة المستعمة لديها في دعوى التفريق لا يعيب قرارها لان تقدير إلى المحكمين .