• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بيان المحكمة رأيها في البينة في دعوى التفريق لا يعيب قرارها متى كان تقديرها موكولاً إلى المحكمين

إذا كان تقدير البينة في دعوى التفريق منوطاً بالمحكّمين، فإن عدم تعرض المحكمة لبيان رأيها في تلك البينة لا يشكّل سبباً لإبطال القرار.

نص الاجتهاد

إن عدم بيإن المحكمة رأيها في البينة المستعمة لديها في دعوى التفريق لا يعيب قرارها لان تقدير إلى المحكمين .