• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزواج بأخرى يُعد قرينة على قدرة الزوج المالية على إعالة زوجتيه

قيام الزوج بالزواج من ثانية يُشكّل قرينة على قدرته المالية على إعالة زوجتيه، وهي قرينة قابلة لإثبات العكس.

نص الاجتهاد

إن الزواج من ثانية بحد ذاته يعتبر قرينة على قدرة الزوج المادية لاعالة زوجتيه .