قيام الزوج بالزواج من ثانية يُشكّل قرينة على قدرته المالية على إعالة زوجتيه، وهي قرينة قابلة لإثبات العكس.
إن الزواج من ثانية بحد ذاته يعتبر قرينة على قدرة الزوج المادية لاعالة زوجتيه .