إذا فصلت المحكمة في طلب إخلاء سبيل المتهم برفضه لسبب معيّن، فلا يصح لها أن تقبل طلباً لاحقاً بالاستناد إلى السبب ذاته ما لم تظهر وقائع أو معطيات جديدة تغيّر من الأساس الذي بُني عليه القرار الأول.
لا يجوز للمحكمة التي ردت طلب اخلاء سبيل متهم لسبب ما ان تعود في اليوم التالي وتقبل طلبا اخر بأخلاء سبيله استنادا لنفس السبب دون أن يطرأ اي جديد في الدعوى