• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المعين في وظيفة يعتبر مباشرا لها حكما اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لصدور قرار تعيينه ولو حالت خدمة العمل دون مباشرته لها ويحق له تسوية

ان المعين في وظيفة يعتبر مباشرا لها حكما اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لصدور قرار تعيينه ولو حالت خدمة العمل دون مباشرته لها ويحق له تسوية وضعه وفق تسلسل ترفيعاته على هذا الاساس وتقاضي الرواتب الناجمة عن ذلك بما لا يزيد عن السنوات الخمس السابقة لتاريخ الادعاء وان اراء مجلس الدولة الصادرة بتفسير نص ق...

نص الاجتهاد

ان المعين في وظيفة يعتبر مباشرا لها حكما اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لصدور قرار تعيينه ولو حالت خدمة العمل دون مباشرته لها ويحق له تسوية وضعه وفق تسلسل ترفيعاته على هذا الاساس وتقاضي الرواتب الناجمة عن ذلك بما لا يزيد عن السنوات الخمس السابقة لتاريخ الادعاء وان اراء مجلس الدولة الصادرة بتفسير نص قانوني انما تعتبر نافذة من تاريخ نفاذ النصوص التي تناولتها بالتفسير وليس من تاريخ صدور تلك الاراء لان الرأي ليس منشئا للنص القانوني او للحق الذي تناوله هذا النص وانما يعتبر معلنا للحق