إذا كان النقص في مساحة العقار المستملك ناشئاً عن خطأ في القياس ارتكبه الموظف الإداري أثناء المعاملة الاستملاكية، فإن معالجة هذا الخطأ وتصحيحه يكون ضمن اختصاص الجهة الإدارية أو اللجنة التي قدرت التعويض، ولا ينهض هذا الخطأ وحده أساساً للمسؤولية التقصيرية أمام القضاء العادي.
إن المطالبة بالتعويض عن النقض الحاصل في مساحة العقار المستملك التي اعتمدتها اللجنة التحكيمية نظرا لوقوع خطأ في القياس الذي قام به الموظف الإداري , ويوجب التصدي للمعاملات الاستملاكية التي تتصف بالطابع الداري وليس للقضاء العادي بسط رقابة مباشرة عليها . وإن خطأ الموظف في القياس لا يخرج عن ممارسة العمل الوظيفي او المهني ولا يتصف بالعمل غير المشروع الذي يدخله في أطار المسؤولية التقصيرية , وبالتالي فإن تصحيح هذا الخطأ مما يدخل في مهام اللجنة التي عالجت مقدار التعويض , وإن انبرام حكم اللجنة لا يحصنه وليس ما يمنعها من العمل على تصحيحه فيما إذا تخلفت الدارة عن أجرائه مباشرة .