تسقط نفقة المرأة إذا خرجت للعمل طوعاً وكسبت من ذلك ما يكفي لمعيشتها، لأن موجب النفقة ينتفي بتحقق الاكتفاء الذاتي.
إن المرأة غير مكفة بالعمل خارج منزلها من اجل معيشتها التي يلزم بها من تتوجب عليهم نفقتها , فإذا هي رضيت بالعمل طائعة وكسبت مايكفيها تسقط نفقتها .