• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط نفقة المرأة إذا رضيت بالعمل خارج منزلها وكسبت ما يكفيها

تسقط نفقة المرأة إذا خرجت للعمل طوعاً وكسبت من ذلك ما يكفي لمعيشتها، لأن موجب النفقة ينتفي بتحقق الاكتفاء الذاتي.

نص الاجتهاد

إن المرأة غير مكفة بالعمل خارج منزلها من اجل معيشتها التي يلزم بها من تتوجب عليهم نفقتها , فإذا هي رضيت بالعمل طائعة وكسبت مايكفيها تسقط نفقتها .