• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي تقدير الطبيب الشرعي وحده لتحديد العمر بل يجب على المحكمة استقصاء تاريخ الولادة بجميع وسائل الإثبات

لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على تقدير الطبيب الشرعي لعمر طالب التصحيح وحده لإهدار رأي شعبة التجنيد، بل يتعين عليها استكمال التحقيق واستثبات تاريخ الولادة من جميع عناصر الإثبات المتاحة.

نص الاجتهاد

ان تقدير الطبيب الشرعي لعمر طالب التصحيح لا يصح وحده مستندا للالتفات عن رأي شعبة التجنيد ويقتضي على المحكمة التوسع في التحقيق لاستثبات تاريخ ولادته