لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على تقدير الطبيب الشرعي لعمر طالب التصحيح وحده لإهدار رأي شعبة التجنيد، بل يتعين عليها استكمال التحقيق واستثبات تاريخ الولادة من جميع عناصر الإثبات المتاحة.
ان تقدير الطبيب الشرعي لعمر طالب التصحيح لا يصح وحده مستندا للالتفات عن رأي شعبة التجنيد ويقتضي على المحكمة التوسع في التحقيق لاستثبات تاريخ ولادته