الاختصاص بنظر دعوى إعلان الانعدام ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار محلّ طلب الانعدام، ولا يجوز لمحكمة أدنى أن تشرف على قضاء صادر عن محكمة أعلى منها.
ان المحكمة المختصة بالفصل في انعدام هي المحكمة التي اصدرته وذلك مراعاة لسلامة التنظيم القضائي اذ لا يجوز ان تمكن محكمة من الاشراف على قضاء صادر عن محكمة اعلى منها وان حق الخصم في التمسك بالانعدام كدفع في اية مرحلة من مراحل التقاضي لا يغير من طبيعة الاختصاص عندما يلجأ الى الدعوى مطالبا باعلان الانعدام