• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل تعويض الإنذار إذا لم ينقطع عن عمله واستمر في تقاضي أجره لدى رب العمل ذاته

لا يحكم بتعويض الإنذار إذا ثبت أن العامل لم ينقطع عن العمل واستمر في استيفاء أجره لدى رب العمل نفسه، لأن الغاية من التعويض تكون منتفية.

نص الاجتهاد

ان التعويض المترتب على عدم الإنذار بالتسريح انما شرع بغية عدم مفاجئة العامل بالتسريح ومنعا من بقائه مدة من الزمن بلا مورد ريثما يجد عملا جديدا وان عدم انقطاع العامل عن عمله واستمراره في استيفاء اجوره في وظيفته الجديدة لدى رب العمل ذاته يجعل الحكم له بتعويض الانذار واقعا في غير محله القانوني .