لا يحكم بتعويض الإنذار إذا ثبت أن العامل لم ينقطع عن العمل واستمر في استيفاء أجره لدى رب العمل نفسه، لأن الغاية من التعويض تكون منتفية.
ان التعويض المترتب على عدم الإنذار بالتسريح انما شرع بغية عدم مفاجئة العامل بالتسريح ومنعا من بقائه مدة من الزمن بلا مورد ريثما يجد عملا جديدا وان عدم انقطاع العامل عن عمله واستمراره في استيفاء اجوره في وظيفته الجديدة لدى رب العمل ذاته يجعل الحكم له بتعويض الانذار واقعا في غير محله القانوني .