إيجار العقار العائد للمحافظة على سبيل الملكية الخاصة لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذا ارتبط بتسيير مرفق عام أو بأشغال الأرصفة والطرق والساحات، وإلا خضع للأحكام غير الإدارية ولا يطبق عليه القانون المالي للبلديات.
ان عقد ايجار العقار الذي تملكه المحافظة ملكية خاصة لا يعتبر عقدا اداريا إذا كان لا يتصل بتسير مرفق عام وبالتالي فان القانون المالي للبلديات لا يطبق عليه طالما انه لا يتعلق بأشغال الارصفة والطرق والساحات