عند تناقض تقارير الخبرة، يجوز للمحكمة الاعتماد على ما تراه أرجح منها والأخذ ببعضها دون أن تكون ملزمة بندب خبير جديد، متى كانت قادرة على تكوين عقيدتها من الخبرات القائمة واستخلاص الحقيقة منها.
يحق للمحكمة إن يجتزئ ماتقنع به من تقارير الخبرات المتناقضة , وذلك انه في حال وجود خبرات متناقضة لا يحتم على المحكمة إن تعمد إلى أجراء خبرة جديدة لإزالة هذا التناقض إذا كإن بإمكانها استخلاص الحقيقة من هذه الخبرات , وترجيح أحداها على الأخرى .