لا يجوز لمن وُجِّهت إليه اليمين أن يطعن بإغفال المحكمة توجيهها إذا كان خصمه لم يتمسك بها
الخصم الذي لم يتمسك بتوجيه اليمين لا يملك بعد ذلك أن ينعى على المحكمة عدم الالتفات إلى توجيهها، لأن حقه في الاستناد إليها يكون قد سقط بعدم الإصرار عليها.
نص الاجتهاد
ليس لمن وجهت اليه اليمين ان ينعي على المحكمة التفاتها عن توجيهها إذا كان موجهها لم يتمسك بها