للعامل أن يطلب وسائل الإثبات الفنية، ومنها الكشف والخبرة على سجلات صاحب العمل، متى كان إثبات الشاغر ضرورياً لقيام حقه في الترفيع.
إذا كإن ترفيع العامل متوقفا على وجود الشاغر , فانه يحق له طلب أجراء الكشف والخبرة على سجلات صاحب العمل لإثبات توفر هذا الشرط .