يُشترط لاعتبار حكم محكمة الاستئناف مبرماً أن يتناول الحكم العقوبة والحق الشخصي معاً في الحدود التي يقررها القانون؛ فإذا أغفل الفصل في الحق الشخصي بقي قابلاً للطعن من المدعي الشخصي.
ان الاحكام تصدر عن محاكم الاستئناف مبرمة اذا قضت بالحبس عشرة ايام وبالحق الشخصي اما اذا سكتت عن الحق الشخصي ولم تقض به فلا تكون لها هذه الصفة ويبقى من حق المدعي الشخصي الطعن بالحكم توصلا للبت بدعواه