• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاحكام تصدر عن محاكم الاستئناف مبرمة اذا قضت بالحبس عشرة ايام وبالحق الشخصي اما اذا سكتت عن الحق الشخصي ولم تقض به فلا تكون لها

يُشترط لاعتبار حكم محكمة الاستئناف مبرماً أن يتناول الحكم العقوبة والحق الشخصي معاً في الحدود التي يقررها القانون؛ فإذا أغفل الفصل في الحق الشخصي بقي قابلاً للطعن من المدعي الشخصي.

نص الاجتهاد

ان الاحكام تصدر عن محاكم الاستئناف مبرمة اذا قضت بالحبس عشرة ايام وبالحق الشخصي اما اذا سكتت عن الحق الشخصي ولم تقض به فلا تكون لها هذه الصفة ويبقى من حق المدعي الشخصي الطعن بالحكم توصلا للبت بدعواه