• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

994 - عقد - بيع عقار - سجل مؤقت - بطلان:

يظل عقد بيع قسم من العقار صحيحاً غير باطل لمجرد عدم قيده في السجل المؤقت، متى كان عدم القيد راجعاً إلى تقصير الإدارة في فتح السجل وإتمام البيانات الواجبة فيه بعد منح الترخيص، لأن الغاية من هذا السجل تنظيمية وحمائية للمشتري لا تقرير البطلان.

نص الاجتهاد

994 – عقد – بيع عقار – سجل مؤقت – بطلان: إن عدم تسجيل عقود بيوع أقسام العقارات المشار إليها في البند 3 من المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 في السجل المؤقت لا يرتب بطلانها، إذا لم تكن الإدارة، بمجرد إعطاء الترخيص بالبناء، قد قامت بما أوجبه عليها القانون المذكور بفتح صفحة في السجل المؤقت سجلت فيه اسم طالب الترخيص وأوصاف العقار ومصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها. إذ أن غاية المشرع من إيجاد السجل المؤقت هو إيجاد وسيلة سهلة لتسجيل العقود فوراً دون انتظار لأية معاملة، وعدم تعطيل عمليات البيع والشراء، ولم يقصد وضع النص لمصلحة وحماية تجار البناء، بل ما استهدفه من النص هو حماية المواطن المشتري.