لا يغني الكتاب أو الطلب العادي عن الإنذار القانوني ما لم يكن تكليفاً رسمياً صريحاً بالمطالبة بتنفيذ الالتزام ومثبتاً لامتناع المدين عن الامتثال.
ان الكتاب المرسل من رئيس ادارة الاموال المستولى عليها الى المدين بوجوب تسديد مبلغ من المال لا يخرج عن كونه تكليفا عاديا لا يقوم مقام الانذار باعتبار ان المقصود من جملة ما يقوم مقام الانذار هو كل تكليف رسمي يتضمن المطالبة بتنفيذ الالتزام ويثبت بصورة لا تقبل الجدل عدم انصياع المدين اليه