• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنع الحكم برد دعوى الإخلاء السابق من سماع دعوى جديدة إذا تغير النص القانوني الذي استند إليه

إذا تغيّر النص القانوني الحاكم للنزاع وزالت الحماية التي بُني عليها الحكم السابق، فإن ذلك يرفع أثره المانع ولا يمنع من سماع دعوى جديدة تستند إلى الوضع القانوني المستجد.

نص الاجتهاد

ان الحكم المتضمن رد دعوى الاخلاء استنادا الى الحماية التي كانت ممنوحة لاخت المستأجر في ظل أحكام المادة السادسة من المرسوم التشريعي 1952/111 لا يشكل مانعا من سماع دعوى اخلاء جديدة بعد الغاء المادة المذكورة والاستعاضة عنها بالنص الجديد الوارد في المرسوم التشريعي رقم 1971/13 الذي حصر الحماية بالمستأجر وزوجه فقط لان تغير الوضع القانوني يزيل أسباب التمسك بالحكم السابق