• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التبرع الى منظمة التحرير الفلسطينية بسيارة مدخلة مؤقتا لا يعفي صاحبها من المسؤولية الناجمة عن عدم اخراجه لها الا اذا اقترن هذا التبرع

يبقى صاحب السيارة المدخلة مؤقتاً مسؤولاً عن إخراجها من البلاد، ولا يبرأ من مخالفة عدم الإخراج إلا بإثبات الإخراج وفق الإجراءات الجمركية وبما ينسجم مع موافقة الجمارك، أو بإثبات استحالة التنفيذ لسبب قاهر. والتصرف بالسيارة بالتبرع أو الاستناد إلى حادث لاحق لا يكفي بذاته لإعفاء المسؤولية.

نص الاجتهاد

ان التبرع الى منظمة التحرير الفلسطينية بسيارة مدخلة مؤقتا لا يعفي صاحبها من المسؤولية الناجمة عن عدم اخراجه لها الا اذا اقترن هذا التبرع بموافقة الجمارك كما ان اصطدام هذه السيارة بسيارة اخرى لا يحل صاحبها من الالتزام باخراجها ما لم ينجم عن هذا الاصطدام استحالة في التنفيذ المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المعزوة للطاعنة هي عدم اخراج السيارة الاجنبية رقم ٧٢٤١٤ التي كانت أدخلتها الى سورية بصورة مؤقتة بموجب دفتر المرور الدولي رقم ٦٣١٩٩٥ وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد انتهت الى تأييد الحكم المستأنف القاضي بمساءلة الطاعنة تأسيسا على أنها لم تثبت اخراج السيارة. وحيث أنه بالرجوع الى الدعوى تبين أن الطاعنة هي صاحبة السيارة وهي التي أدخلتها الى سورية لذلك تكون هي المسؤولة عن كاهلها عبء عدم اخراجها من البلاد وعليها يقع عبء اثبات ذلك وتبرعها بها لمنظمة التحرير الفلسطينية لا يحلها من المسؤولية ولا ينقل عن اثبات اخراج السيارة بل تظل هي المسؤولة عن ذلك كله طالما أن هذا التبرع بفرض وقوعه قد تم وكما يبدو من وكما يبدو من الأوراق بمعزل عن ادارة الجمارك ولم يقترن بموافقتها كما أن اصطدام السيارة بسيارة أخرى لا يحل الطاعنة التزامها ما دام هذا الاصطدام لم ينجم عنه استحالة في التنفيذ وكان الاخراج المبرر للالتزام هو الذي نجم وفق الاجراءات التي نص عليها قانون الجمارك وهو شرط غير متوافر كما يبدو من لذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي لم تعتد بالدليل الذي ساقته الجهة الطاعنة بهذا الخصوص وهو البيان الصادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لان كل اخراج لا يتم وفق الاجراءات التي نص عليها قانون الجمارك لا يعتد به ولا يرتب أي أثر قانوني بل تظل المخالفة واقعة ولو ثبت الاخراج فعلا ما دام لم يتم وفقا لأحكام القانون كما أنه لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي لم تستجب لطلب الطاعنة ادخال منظمة التحرير الفلسطينية في الدعوى لإثبات واقعة اخراج السيارة ومما يتعين معه رفض ما جاء في السببين الاول والثاني من الطعن