لا يثبت للعامل حق بالأجور تجاه الجهة العامة إذا أدى العمل استنادًا إلى تكليف صادر من موظف غير مختص بالتعيين أو التكليف أو التسريح، لأن هذا التكليف لا ينتج أثرًا قانونيًا في مواجهة الإدارة، ويقتصر رجوع العامل على من أصدر الأمر.
إن الأمر الشفهي الصادر عن مدير الإذاعة إلى احد العمال بالاستمرار في عمله رغم صدور قرار بتسريحه عن المدير العام للإذاعة لا ينتج أي اقر قانوني بحق الدارة لعدم صدوره عمن يملك حق التعيين او التكليف او التسريح فيها وبالتالي فإن قيام العامل بالعمل المنوه عنه لا يحقق له أجوره وإنما يبقي له الحق في مطالبة من كلفه بذلك .