• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون لأسباب الحكم حجية إذا خالفت القانون ولم تكن مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه

حجية أسباب الحكم مقصورة على ما كان منها متصلاً بالمنطوق اتصالاً وثيقاً يفسّره أو يكمله ويجعله صالحاً للفهم والتطبيق، فإذا خالفت الأسباب نصاً قانونياً أو لم تكن لازمة لتكوين المنطوق انتفت عنها الحجية.

نص الاجتهاد

ليس لأسباب الحكم أية حجية إذا كانت مخالفة لنص قانوني وغير مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً يحدد معناه أو يكمله بصورة لا يستقيم ذلك المنطوق بدون تلك الأسباب وبصورة تجعله ناقصاً إذا عزلت عنه