حجية أسباب الحكم مقصورة على ما كان منها متصلاً بالمنطوق اتصالاً وثيقاً يفسّره أو يكمله ويجعله صالحاً للفهم والتطبيق، فإذا خالفت الأسباب نصاً قانونياً أو لم تكن لازمة لتكوين المنطوق انتفت عنها الحجية.
ليس لأسباب الحكم أية حجية إذا كانت مخالفة لنص قانوني وغير مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً يحدد معناه أو يكمله بصورة لا يستقيم ذلك المنطوق بدون تلك الأسباب وبصورة تجعله ناقصاً إذا عزلت عنه