• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ سن المراهقة للفتاة في التاسعة ويصح إمكان إنجابها قبل الخامسة عشرة متى ثبت البلوغ الشرعي والعقل

يجب التحقق من صحة الخصومة متى تعلقت الدعوى بوفاة شخص وورثته، ويجوز الاستناد إلى البلوغ الشرعي للفتاة منذ التاسعة في تقدير إمكان الإنجاب، لأن أهلية الزواج تقوم على العقل والبلوغ الشرعي لا مجرد السنّ المدني.

نص الاجتهاد

ان المادة 494 من كتاب الاحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا المعمول به بدلالة المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية قد جعلت سن المراهقة لدى الفتاة يبدأ في التاسعة من عمرها فإذا كان البلوغ الشرعي لديها يمكن ان يكون منذ اكمالها التاسعة من العمر فإنه لامانع من ان تلد وهي في الثانية عشرة من عمرها إن المادة الخامسة عشر اشترطت في أهلية الزواج العقل والبلوغ المناقشة: حيث تبين من ملف هذه الدعوى انها تهدف الى طلب الحكم بنفي نسب المدعي – الطاعن – من حيث الام عن سعدة واثباته الى المتوفاة نعيمة، ولئن جاء في بيان الوفاة المبرز في الملف ان وفاة المتوفاة نعيمه المذكورة قد حصلت في ١٩٥٩/٥/١١ فانه لابد من تكليف المدعي ابراز شهادة حصر ارث للمتوفاة المذكورة للتأكد صحة الخصومة التي هي من النظام العام بموجب احكام المادة ١٦ من قانون الأصولوحيث يصح اثارة ذلك بشكل عفوي والمحكمة لم تلحظ هذه الناحية فالحكم المطعون فيه يستحق النقض يضاف الى ذلك أن المادة / ٤٩٤/ كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية قد جعلت سن المراهقة لدى الفتاة يبدأ في التاسعة من عمرها فاذا كان البلوغ الشرعي لديها يمكن أن يكون منذ اكمالها التاسعة من العمر فانه لا مانع من أن تلد و وهي في الثانية عشرة من عمرها والتعليل الذي أوردته المحكمة في قرارها المطعون فيه لرد الدعوى غير سديد، لاسيما وان المادة / ١٥/ من قانون الاحوال الشخصية قد اشترطت في أهلية الزواج العقل والبلوغ، والبلوغ المقصود هو البلوغ الشرعي الذي يمكن أن يكون بظهور احدى علاماته وعلى ذلك استقر اجتهاد هذه المحكمة – يراجع القرار رقم ٣٥٦/ ۲۹ تاريخ ۱۹۷/۰۲/۲۱ والمادة ٤٩٥ من كتاب قدري باشا المذكور الأمر الذي يجعل الطعن وارد على الحكم المطعون فيه ويستحق النقض لذلك فقد تقرر بالإجماع : ۱ – نقض الحكم المطعون فيه