• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقار السكني الآخر هو وحده الذي يحول دون طلب الإخلاء للسكنى

يشترط لاعتبار العقار الآخر مانعاً من طلب إخلاء المأجور لعلة السكنى أن يكون عقاراً سكنياً صالحاً للسكن أو أن تشكّل أجزاء العقارات مجتمعةً داراً أخرى للسكنى.

نص الاجتهاد

ان المقصود بالعقار الاخر او بأجزاء العقارات التي تشكل بمجموعها دارا اخرى الذي يحجب عن مالكها حق طلب اخلاء المأجور لعلة السكنى هو العقار السكني