يشترط لاعتبار العقار الآخر مانعاً من طلب إخلاء المأجور لعلة السكنى أن يكون عقاراً سكنياً صالحاً للسكن أو أن تشكّل أجزاء العقارات مجتمعةً داراً أخرى للسكنى.
ان المقصود بالعقار الاخر او بأجزاء العقارات التي تشكل بمجموعها دارا اخرى الذي يحجب عن مالكها حق طلب اخلاء المأجور لعلة السكنى هو العقار السكني