• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توزع القيمة بحسب عدد الطوابق القائمة عند إقامة البناء دون احتساب الطابق المسموح به لاحقاً

العبرة في توزيع قيمة البناء بعدد الطوابق الموجودة فعلاً عند إقامة البناء، لا بإمكانات أو تراخيص الطابق الجديد غير المنفذ.

نص الاجتهاد

يراعى عند توزيع القيمة عدد الطوابق عند اقامة البناء دون النظر الى السماح بطابق جديد