العبرة في توزيع قيمة البناء بعدد الطوابق الموجودة فعلاً عند إقامة البناء، لا بإمكانات أو تراخيص الطابق الجديد غير المنفذ.
يراعى عند توزيع القيمة عدد الطوابق عند اقامة البناء دون النظر الى السماح بطابق جديد