• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أفراد أسرة المستأجر المتوفى أو الذي ترك البلدة يصبحون مستأجرين أصليين في السكن ويستفيدون من الحماية من الإخلاء

في إيجار المساكن، يترتب على وفاة المستأجر الأصلي أو تركه البلدة انتقال صفة الاستئجار الأصلي إلى أفراد أسرته القاطنين معه وقت الوفاة أو الترك، فيستفيدون من تمديد الإيجار والحماية من الإخلاء متى انطبقت عليهم صفة الأسرة أو الحماية القانونية، دون اشتراط إبراز حصر إرث إذا ثبتت هذه الصفة بوجهٍ آخر.

نص الاجتهاد

في العقارات المعدة للسكنى فإن أفراد أسرة المستأجر الذي يتوفى أو يترك البلدة التي فيها المأجور يصبحوا مستأجرين أصليين حين الترك أو الوفاة وبالتالي فإن ابنة المستأجر في هذه الحالة تصبح محمية من الإخلاء ما دام أنها من أفراد أسرة المستأجر وفور عملها في دوائر الحكومة ولو بعد رفع الدعوى المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 1 – لم تستقص المحكمة تاريخ بدء استخدام المطعون ضدها أمل لأنه لا حماية للمستخدمين في الدولة إلا إذا كانوا مستفيدين منها بتاريخ إقامة الدعوى. 2 – اكتفت المحكمة بإبراز المطعون ضدها أمل لقيد من الأحوال المدنية مع أنه كان من المتعين أن تبرز وثيقة حصر ارث. 3 – لو علمت الطاعنة بأن المطعون ضدها أمل موظفة لقامت بإنذارها. 4 – الحماية ممنوحة للزوج أو الزوجة فقط والمطعون ضدها أمل ابنة المستأجر فلا حماية لها. فعن السبب الأول من أسباب الطعن: فمن حيث أن لا حاجة في الحالة الماثلة لاستقصاء تاريخ استخدام المطعون وضدها أمل لأنها تكسب الحماية بمجرد استخدامها ولو كان ذلك بعد رفع الدعوى على ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة. وعن السببين الثاني والرابع: فمن حيث أن المادة 2 من القانون 464 / 1949 قد نصت على أنه يتناول تمديد عقود الإيجار للعقارات المعدة للسكن أفراد أسرة المستأجر الذي يتوفى أو يترك البلدة التي فيها المأجور إذا كانوا قاطنين معه حين الترك أو الوفاة ويقصد بأسرة المستأجر من كان ساكناً معه من أصوله وفروعه وزوجه وزوجته واخوته وأخواته ومن هم في ولاية أو وصايته من المحجورين. ومن حيث أنه بوفاة المستأجر الأصلي فإن زوجته وابنته تصبحان مستأجرتين أصليتين للمأجور وتكون المطعون ضدها أمل محمية من الإخلاء على هذا الأساس ولا حاجة لإبراز حصر ارث في الحالة المماثلة ما دام من الثابت أنها من أفراد أسرة المتوفي. وعن السبب الثالث: ومن حيث أن ما جاء في هذا السبب لا يصلح سبباً لطلب نقض الحكم إذ كان على الطاعنة أن تتحرى صفة المطعون ضدها أمل فضلاً عن أن الحماية تكتسب فور العمل في دوائر الحكومة ومؤسساتها على ما هو مفصل في المادة 6 إيجارات. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق: 1 – رفض الطعن.