إذا كان العمل مرتبطاً بمشروع إنمائي تتولاه مؤسسة عامة في إطار الخطة الخمسية، فلا يُفترض فيه التوقيت بطبيعته، وتجديد العقد عدة مرات قرينة على تحوله إلى عقد غير محدد المدة.
إن العمل في المشاريع الانمائية التي تباشرها المؤسسات العامة وفق الخطة الخمسية لا يعتبر مؤقتا بطبيعته وبالتالي فإن تجديد العقد غير المحدد المدة للعامل فيها عدة مرات يجعله عقدا غير محدد المدة .