• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمل في المشاريع الإنمائية التي تباشرها المؤسسات العامة وفق الخطة الخمسية لا يعد مؤقتا بطبيعته وتجديد العقد فيها عدة مرات يجعله غير محدد المدة

إذا كان العمل مرتبطاً بمشروع إنمائي تتولاه مؤسسة عامة في إطار الخطة الخمسية، فلا يُفترض فيه التوقيت بطبيعته، وتجديد العقد عدة مرات قرينة على تحوله إلى عقد غير محدد المدة.

نص الاجتهاد

إن العمل في المشاريع الانمائية التي تباشرها المؤسسات العامة وفق الخطة الخمسية لا يعتبر مؤقتا بطبيعته وبالتالي فإن تجديد العقد غير المحدد المدة للعامل فيها عدة مرات يجعله عقدا غير محدد المدة .