• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت تمديد عقد الإيجار وتسليم المأجور ومفتاحه يجوز بالبينة الشخصية لكونها وقائع مادية

الوقائع المادية المتصلة بالعلاقة الإيجارية، كاستمرار شغل المأجور على سبيل التمديد أو تسليمه مع مفتاحه إلى المؤجر، يجوز إثباتها بشهادة الشهود.

نص الاجتهاد

إن واقعة وضع اليد تمديداً لعقد الإيجار وواقعة تسليم العقار المأجور ومفتاحه إلى المؤجر كلاهما وقائع مادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية.