الوقائع المادية المتصلة بالعلاقة الإيجارية، كاستمرار شغل المأجور على سبيل التمديد أو تسليمه مع مفتاحه إلى المؤجر، يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
إن واقعة وضع اليد تمديداً لعقد الإيجار وواقعة تسليم العقار المأجور ومفتاحه إلى المؤجر كلاهما وقائع مادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية.