إذا كان محلّ النزاع هو مدى حق الإدارة في استيفاء رسم الطابع عن عقد إداري تضمّن إعفاءً منه، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري تطبيقًا لقاعدة قاضي الأصل قاضي الفرع، ولو اتخذت الدعوى شكل المطالبة بردّ ما دُفع بغير حق.
أن النزاع حول أحقية الادارة في استيفاء رسم الطابع عن عقد اداري تضمن شرطا بالاعفاء منه انما يدخل في اختصاص القضاء الاداري اعملا لقاعدة قاضي الاصل قاضي الفرع حتى ولو كانت الدعوى تقوم على مبدأ استرداد غير المستحق