• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صك التوكيل المجيز استعمال السيارة والتصرف فيها ينقل الحيازة إلى الوكيل ويجعله مسؤولاً عن أضرار تابعه السائق

إذا خول صكّ التوكيل الوكيل استعمال السيارة والتصرف فيها تصرفاً مطلقاً، فإنه يثبت له وصف الحائز ويُرتب مسؤوليته عن أضرار التابع الذي يعينه أو يستعمله في تشغيلها، ولا تبقى هذه المسؤولية على عاتق المالك الأساسي.

نص الاجتهاد

إن صك التوكيل الذي يخول الوكيل استعمال سيارة الموكل والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف يفيد معنى التنازل عن ملكيتها له وينقل حيازتها إليه ويجعله مسؤولاً دون مالكها الأساسي عن الأضرار التي يحدثها تابعه السائق فيها المناقشة: من حيث أن دعوى الخصم في الطعن تقوم على مطالبة الحكم على الطاعن مالك السيارة الفعلي الذي تسبب بحادث الصدم الذي من مؤداه إلزام المطعون ضده بالتعويض الذي دفعه والذي جاء في هذه الدعوى طالباً استرداده من الطاعن. ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي بالدعوى تأسيساً على أن عبارة صك التوكيل تفيد معنى التنازل عن المبيع كما استثبت ذلك من شهادة الشهود. ومن حيث أن القرار المطعون فيه صدق الحكم المستأنف على اعتبار أن المدعى عليه هو الذي تعاقد مع السائق الذي تسبب بالحادث، مما يجعل الرابطة ما بين المدعى عليه والسائق رابطة المتبوع بالتابع والذي على أساسها قضي للمدعي بدعواه. ومن حيث أن الطاعن بمقتضى صك التوكيل مخول باستعمال السيارة موضوع الدعوى والتصرف فيها بكافة أنواع التصرف، وعلى هذا يكون استعماله للسيارة وتعيين سائق للسيارة يضفي على عمله صفة الحائز الذي يعتبر كمسؤول عن أعمال تابعه السائق مما يجعل ما انتهى إليه القرار في محله القانوني.