إذا وُجدت قوات أجنبية داخل إقليم الدولة بموجب اتفاق رسمي، فإن المسؤولية عن أعمالها تُنسب إلى الجهة الوطنية المختصة دون الجهة الأجنبية متى كان ذلك مقتضىً لسيادة الدولة. وكل ما يمسّ السيادة أو ينتقص منها يعد من النظام العام ويجب على المحكمة إثارته عفواً.
إن تواجد قوات عراقية على الأرض القرارة نتيجة اتفاق رسمي بين القطرين يحمل وزارة الدفاع القرارة وحدها دون الدفاع العراقية مسؤولية أعمال ازار تلك القوات كنتيجة حتمية لمبدأ سيادة الدولة القرارة فيما هو ملقى على عاتقها بتحمل اعباء حماية أرض الوطن و الزود عنه وبالتالي فإن اعتماد هذا المبدأ يستتبع حكماً رفض اعتماد أي مركز قانوني أو خصومة أو تمثيل قضائي من شأنه أن ينقص من قدر تلك السيادة أو يتعارض منها كما و أن أعمال أحكام السيادة يعتبر من النظام العام وعلى المحكمة اثارته عفواً