• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرارات لجنة تسريح الموظفين الطبية قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة فلا يجوز بعد رفع تقريرها العودة الى المجادلة في النتيجة

ان قرارات لجنة تسريح الموظفين الطبية قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة فلا يجوز بعد رفع تقريرها العودة الى المجادلة في النتيجة التيانتهت اليها وان مؤسسة التأمين والمعاشات لا تملك التعقيب على قرارات الوزراء بتسريح الموظفين لاسباب صحية او المجادلة فيما تتضمنه لانها ليست رقيبا على تصرفات واعمال...

نص الاجتهاد

ان قرارات لجنة تسريح الموظفين الطبية قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة فلا يجوز بعد رفع تقريرها العودة الى المجادلة في النتيجة التيانتهت اليها وان مؤسسة التأمين والمعاشات لا تملك التعقيب على قرارات الوزراء بتسريح الموظفين لاسباب صحية او المجادلة فيما تتضمنه لانها ليست رقيبا على تصرفات واعمال الوزارات والادارات العامة وما عليها الا ان تسلك سبيل التنفيذ بصفتها أمينة على الصندوق تعمل على تطبيق الصكوك والقرارات النهائية التي تردها منها على مقتضى نظامها الخاص دون ان يتعدى ذلك الى المساس بصلاحية الادارات العامة الاخرى