• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القانون قد نظم اجراءات التبليغ الاداري في قانون خاص هو المرسوم التشريعي 1969/228ولا مناص من التقيد بها في الوضع الخاص دون الرجوع

ان القانون قد نظم اجراءات التبليغ الاداري في قانون خاص هو المرسوم التشريعي 1969/228ولا مناص من التقيد بها في الوضع الخاص دون الرجوع الى اي قانون اخر وبذلك فانو توجيه الادارة جميع التبليغات والمراسلات والاخطارات والانذارات الى المتعاقد الى العنوان المعين في عرضه واجراء التبليغيه يعتبر اجراء التبليغ ف...

نص الاجتهاد

ان القانون قد نظم اجراءات التبليغ الاداري في قانون خاص هو المرسوم التشريعي 1969/228ولا مناص من التقيد بها في الوضع الخاص دون الرجوع الى اي قانون اخر وبذلك فانو توجيه الادارة جميع التبليغات والمراسلات والاخطارات والانذارات الى المتعاقد الى العنوان المعين في عرضه واجراء التبليغيه يعتبر اجراء التبليغ فيه يعتبر اجراء سليما بصرف النظر عن شخصية المتبلغ سواء أكان مقيما معه في دار واحدة او غير مقيم اذ لا يشترط في مكان التبليغ ان يكون دار سكن بل قد يكون متجرا او خلافه