ان القانون قد نظم اجراءات التبليغ الاداري في قانون خاص هو المرسوم التشريعي 1969/228ولا مناص من التقيد بها في الوضع الخاص دون الرجوع الى اي قانون اخر وبذلك فانو توجيه الادارة جميع التبليغات والمراسلات والاخطارات والانذارات الى المتعاقد الى العنوان المعين في عرضه واجراء التبليغيه يعتبر اجراء التبليغ ف...
ان القانون قد نظم اجراءات التبليغ الاداري في قانون خاص هو المرسوم التشريعي 1969/228ولا مناص من التقيد بها في الوضع الخاص دون الرجوع الى اي قانون اخر وبذلك فانو توجيه الادارة جميع التبليغات والمراسلات والاخطارات والانذارات الى المتعاقد الى العنوان المعين في عرضه واجراء التبليغيه يعتبر اجراء التبليغ فيه يعتبر اجراء سليما بصرف النظر عن شخصية المتبلغ سواء أكان مقيما معه في دار واحدة او غير مقيم اذ لا يشترط في مكان التبليغ ان يكون دار سكن بل قد يكون متجرا او خلافه